عندما نبدأ إستثماراتنا في العادة نكون مندفعين لتحقيق احلام واهداف كبيرة، وقد يكون النجاح او الخسران تصيبنا، وفي بعض الاحيان نجد أن الأوضاع العامة غير مواتية للاستمرار في انشطتنا وتجبرنا على الخروج من سوق العمل أو ربما تكبر شركتنا ويفضل حينها بعض الشركاء الانفصال لإنشاء شركاتهم الخاصة ، حينها ستكون التصفية خيارا إداريا ضروريًا لا مناص منه.
يقصد بالتصفية مجموعة العمليات التي نقوم بها بغرض انهاء أعمال الشركات وتسوية كافة معاملاتها وديونها وصولا لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء أو حصر المديونيات على كل شريك.
يقصد بالتصفية مجموعة العمليات التي نقوم بها بغرض انهاء أعمال الشركات وتسوية كافة معاملاتها وديونها وصولا لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء أو حصر المديونيات على كل شريك.
من الناحية القانونية فان المادة «49» من قانون الشركات لم تطلق يد المصفي والمحكمة لمد يدهما للأموال الشخصية للمؤسسين لسداد ديون وإلتزامات الشركة إلا فيما لم يدفع من رأس المال إلا أن المشرع جاء وأعطي كافة الصلاحيات للمحكمة لرفع غطاء الشخصية الإعتبارية بعد إستجواب المؤسسين والمساهمين المتلاعبين أو المغامرين أو خائني الأمانة بموجب المادة «226» من قانون الشركات بطلب المصفي أو أي دائن، ورفع غطاء الشخصية هو الترياق المضاد للمادة/162 ثم جاءت المادة/252 من قانون المعاملات المدنية أجازت للمحكمة مد يدها ويد المصفي للأموال الخاصة إذا كانت الشركة مدينة..
5- المادة «155/هـ» أجازت تصفية الشركة إذا عجزت الشركة عن دفع ديونها وهذه المادة يجب أن يأخذها الدائنون مأخذ الجد ويقدمون طلبات تصفية الشركة المدينة حتى لا يقع في براثنها دائنون آخرون وليؤكد المشروع هذه الفلسفة جاء بالمادة «161» من القانون حيث تقرأ «161» يجوز للمحكمة عند نظر العريضة ان ترفضها مع الحكم بالمصروفات أو بدونها.. أى أن فلسفة التشريع وقاعدتها إخراج أية شركة عاجزة عن الدفع من السوق بتصفيتها بأقل الخسائر للدائنين والممولين.